⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوى مدنية - الطعن فى الحكم الصادر فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي، ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى المحكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها، إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطاعن وقد قرر بالطعن بتاريخ 22 فبراير سنة 1979 في وقت كانت معارضة المحكوم عليه الذي دين بجريمة القذف لم يفصل فيها، يكون قد خالف نص المادة 32 من القانون 75 لسنة 1959 إذ كان من المتعين عليه أن يتربص صيرورة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر نهائياً قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) بوصف أنهما: نشرا بمجلة روز اليوسف مقالا يتضمن قذفا وسبا في حقه، وطلب عقابهما بالمواد 302/1 و303 و306 و307 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ... ستة اشهر وتغريمه مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بالتضامن مع رئيس تحرير مجلة (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) - ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للطاعن وغيابيا للمتهم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ بصفته وكيلا عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.