الطعن رقم 470 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها، لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان وكيل النائب العام الذي طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون قد وقع باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: الأول سمح بلعب القمار بمقهاه والباقيين لعبوا القمار بالمقهى وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 19، 34، 36/2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنه 1956 المعدل. ومحكمة جنح قسم العرب الجزئية قضت غيابيا للثالث وحضوريا للباقين ببراءة المتهمين فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا للثالث وحضوريا لباقيين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.