⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-10-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ويحيى العموري، ومحمد خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 في شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تنطبق على واقعة بناء الدور الأول العلوي، لأن القانون المذكور مقصور بالنسبة للمباني على تلك التي تقام على الأرض ومن ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضي ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان صحيحاً ما ذهبت إليه الطاعنة أن الفعل موضوع التهمة الأول - إقامة بناء بالدور الأول - العلوى - فعل غير مؤثم بحكم القانون رقم 52 سنة 1940 سالف الذكر بما كان يقتضي تبرئة المطعون ضده من هذه التهمة إلا أنه لما كان ذلك الفعل ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص - وهي موضوع التهمة الثانية الموجهة للمطعون ضده - والمعاقب عليها بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى إزاء هذا الارتباط القائم بين التهمتين سالفتي الذكر بعقوبة واحدة عنهما وهي المقررة بالمادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 - وذلك باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32/1 من قانون العقوبات. فإنه لا تكون بذلك ثمة مصلحة للطاعنة في النعي على الحكم بالإدانة في الجريمة المرتبطة طالما كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأخرى والتي لا مطعن عليها بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 سنة 1976 المطبقة على التهمة الثانية وهي إقامة بناء بغير ترخيص - قد نصت على أنه "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر بشأنه قرار من اللجنة المحلية كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص مما مؤداه أن القانون قد فرض عن تهمة إقامة بناء بدون ترخيص عقوبة الغرامة وسداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه التهمة - بعقوبة سداد رسم النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 - في شأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما مقتضاه تصحيح الحكم المطعون فيه على حاله دون نقضه - وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة سداد رسم النظر وتأييده فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 من مايو سنة 1977 بدائرة مركز . . - أقام بناء على أرض زراعية قبل صدور مرسوم بالموافقة على تقسيمها. 2- أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانونين 45 لسنه 1962 و106 لسنة 1976 والقرار الوزارى رقم 161 لسنة 1962. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عن التهمتين بتغريم المتهم المطعون ضده - عشرين جنيها وأداء رسم النظر وضعف رسم الترخيص وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر من تاريخ الحكم. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.