⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 163 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احترازه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض" ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية، وكانت العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى. وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها في المادة 163 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه، فالمقاول المختص الذي يعهد إليه بهذا العمل يسأل عن نتائج خطئه، وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى - أن أعمال الحفر في مكان الحادث كانت تجري تحت إشراف وملاحظة الطاعن وانتهى إلى مساءلته لأنه أهمل في اتخاذ الاحتياطات المعقولة في مكان العمل وامتنع عن رقابة عماله على نحو يكفل عدم المساس بالكوابل مما أدى إلى تلفها وترتب على ذلك انقطاع المخابرات التليفونية، فإن الحكم بذلك يكون قد أقام مسئولية الطاعن على أساس من الواقع والقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد بررت التفاتها عن طلب الطاعن ندب خبير بقبولها "أنه طلب موضوعي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، ولا لأثبات استحالة حصول الواقعة كما وردت بأقوال شاهد الواقعة المهندس..." وأن البادي أن القصد منه هو مجرد اثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بعد أن وضحت لديها الواقعة "وإذ كان هذا الذي برر به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب الطاعن، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم باجابة طلب ندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه تسبب بإهماله وعدم احترازه في تعطيل المخابرات التليفونية بأن قام بعملية حفر على مقربة من كوابل التليفونات دون اتخاذ الحيطة الكافية مما أدى إلى تلفها على الوجه المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 163، 166 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أخميم قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فعارض وأثناء نظر المعارضة ادعت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قبل المتهم بحق مدني قدره 775ج و525م وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة في هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وتصحيح الحكم بإلزام المتهم بدفع مبلغ 775ج، 525م للهيئة المدعية مدنيا فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.