⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 439 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-10-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسندت إلى الطاعن مقارفته الغش وعاقبته بالمادة 116 مكرراً جـ من قانون العقوبات وكانت جناية الغش في عقد التوريد التي نصت عليها الفقرة الأولى من هذه المادة هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بعقد من العقود التي رددتها الفقرة المذكورة أو ارتكب أي غش في تنفيذه، وأن يكون التعاقد مع إحدى الجهات المبينة في المادة 116 مكرراً جـ سالفة الذكر، فإن هذا الذي أجرته المحكمة لا يعد تعديلاً في وصف التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها، لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، مما كان يقتضي لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً للافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل له حقه في الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء بعد أن يكون قد أحيط بالتهمة علماً وصار على بينة من أمره فيها، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن، ولا وجه للقول أن العقوبة التي أوقعها الحكم الابتدائي على الطاعن هي المقررة لجنحة بيع جبن مغشوش مع العلم بذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 48 لسنة1941 المعدل بالقانونين - 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين الأخيرين التي افترض بها الشارع العلم بالغش في حق المشتغل بالتجارة مالم يثبت حسن نيته ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه الذي أنشأ لنفسه أسباباً جديدة قد خلت البتة مما يفيد توافر هذا الشرط في حق الطاعن كما خلت من أية إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع وعرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية المغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 48 لسنه 1941 - المعدل ومواد القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح قسم الوايلي الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ - فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.