⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-10-28 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امن الدولة
⚖️ طعن
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ قانون
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي، ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/4/1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليها يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه. ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به في أول يونيو سنة 1980 قد صدر - من بعد - ناصاً في المادة الثامنة على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر"، ذلك أن هذه المحاكم إنما أنشئت نفاذاً لنص المادة 171 من الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الذي أحال القانون في تنظيم ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وقد اختصها القانون بجرائم معينة بصفة دائمة فباتت جزءاً من القضاء الطبيعي، على خلاف محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 إذ هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أما الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة، وفي تشكيلها في بعض الأحوال، وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذي يجوز له حتى بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها على ما بينته المواد 12 و14 و15 من القانون المذكور، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 سالف البيان الواردة في الباب الخامس منه الذي تضمن أحكاماً انتقالية على أن "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء الطوارئ" كما قضت المادة الحادية عشرة بأن "يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة - في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها"، وهو ما يقطع في أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، صدق على الحكم الصادر منها أو لم يصدق، وسواء تم التصديق بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 15/5/1980 وقبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 - وهو ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها تبريراً لجوازه - أو بعد صدور هذا القانون، كما أنه لا وجه لما تقوله الطاعنة من تطبيق القانون الأخير الذي أجاز الطعن في أحكام محاكم أمن الدولة بحسبانه قانوناً أصلح، إذ فضلاً عن أنه مردود بما سبق إيضاحه على السياق المتقدم، فإن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن في الأحكام عموماً - ومنها الجنائية - لا تسري بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين منشئة لطريق من تلك الطرق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم: بصفتهم موظفين عموميين الأول مساعد صانع والثاني مراقب هندسة والثالثة (الطاعنة) موظفة بالمكتب الفني بسنترال العباسية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية طلبوا وأخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من ... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنجاز الإجراءات المتصلة بالتعاقد على الاشتراك في خط تليفوني بمحله. وطلبت عقابهم بالمادة 103 من قانون العقوبات. ومحكمة أمن الدولة العليا قضت حضوريا عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهمة (الطاعنة) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ ألف جنيه بالتضامن. فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.