الطعن رقم 383 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-12-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ويحيى العموري، ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الغرامة المقضي بها ضده ابتدائيا، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
7
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أخبر أمر كاذب ضدها مع سوء القصد والإضرار بها وطلبت عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.