⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-10-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي حيازة السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص - حالة كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس - اللتين دان المطعون ضده بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه عنهما طبقاً للمواد 1/1، 6، 7/ب، 26/1، 3، 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق به والمادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات ثم أوقع عليه عقوبة السجن لمدة سنة واحدة باعتبارها العقوبة المقررة لأشد الجريمتين مع مصادرة السلاح والذخائر المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص حالة كون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس - أشد الجريمتين - طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر، هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخائر موضوعاً الجريمتين وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. ولما كانت المادة 16 من قانون العقوبات قد عرفت عقوبة السجن، بأنها وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً" وكانت المادة 17 سالفة الذكر لم يرد بها تحديد لحديها الأدنى والأقصى فإن الشارع يكون قد قصد الإحالة إلى المادة 16 المتقدم بيانها واعتبار عقوبة السجن تتراوح بين ثلاث سنين وخمس عشرة سنة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن لمدة سنة واحدة - يكون قد خالف القانون - مما يتعين معه تصحيحه بجعل عقوبة السجن ثلاث سنين بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة..... بأنه: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد" غير مششخن (صناعة محلية) حالة كونه قد سبق الحم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس. (ثانياً) حاز ذخيرة "أربع طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون رخصا له في حيازته أو إحرازه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 6، 7/ ب، 26/1 - 3 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه النيابة العامة..... إلخ.