⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-3-4 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم جواز الاستئناف - القبول المانع من الاستئناف
⚖️ الاستئناف المقابل
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - القبول المانع من الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ تعلق الاستئناف الفرعى بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن - بيان اسباب الطعن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى والسيدعبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ماأوجبه القانون فى المادتين 407 مكرراً و 408 مرافعات هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقرير يلخص فيه موضوع الإستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعه ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة ، وإذا تغير كل أو بعض أعضاء هيئة المحكمة بعد تلاوة التقرير يجب تلاوة التقرير من جديد إلا إنه يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التى تمسك بها أمام محكمة الموضوع وكيفية قصور الحكم فى الرد عليها ، فإنه لا يغنى عن إيراد هذا البيان فى تقرير الطعن تقديم الطاعن صورة من المذكرة التى تضمنت دفاعه أمام محكمة الموضوع تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذى يشوب الحكم ، ذلك أن المستندات إنما تقدم لمحكمة النقض لتكون دليلاً على أسباب الطعن - بعد بيانها بياناً صريحاً فى التقرير - لا لتكون مصدراً تستخرج منه محكمة النقض بنفسها وجه العيب فى الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستتأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً ولو بعد مضى ميعاد الإستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى لم تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - و هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم - هذه العله تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى 0 ويعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم ، مانعاً إياه من إقامه إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها 0 ويجوز التمسك بهذا السبب لأول مره أمام محكمة النقض0