⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-10-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الأول بجناية الاختلاس والمطعون ضدهما الآخرين بالاشتراك معه فيها قد خالف الثابت بالأوراق وانطوى على خطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أسس قضاءه بعقوبة الحبس طبقا للفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات وإعمالا للمادة 17 من ذات القانون على خلو الأوراق مما يقطع أن المطعون ضده الأول أمين على الودائع في حين أن الثابت من إقراره بالتحقيقات وأقوال شهود الإثبات أنه يعمل أمين مخزن مما يستوجب معاقبته والمطعون ضدهما الآخرين بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مدير فرع السويس وسفاجة بشركة النصر للتصدير والاستيراد ارتاب، في بعض بالات القماش المعدة للتصدير والمودعة بالمخزن عهدة المطعون ضده الأول، وإذ فتح إحداها تبين وجود عجز بمحتوياتها فابلغ المختصين بالشركة والشرطة التي دلت تحرياتها على أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قد اشتركا مع أمين المخزن - وهو المطعون ضده الأول - في ارتكاب الحادث، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهمين وحصل أقوال أولهم بقوله (وإذ سئل المتهم الأول - المطعون ضده الأول - أنكر بادئ الأمر ثم عاد واعترف بأنه أحيانا يترك المخزن مفتوحا ويتوجه لبور توفيق لأعمال خاصة بالشركة ويتواجد فيه المتهمون من الثاني للرابع لأنهم يعملون معه وقد أغروه بأن يشترك معهم في سرقة الأثواب من البالات فتردد أولا ثم وافقتهم على ذلك بعد أن وعدوه بمكسب كبير وأضاف بأنه يعمل أمينا مؤقتا للمخزن ولم يثبت على درجة مالية، ثم انتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم بالمواد 40/2، 41، 112/1، 118، 119 من قانون العقوبات تأسيسا على قوله (أن الأوراق قد خلت من تأكيد صفة المتهم الأول كأمين للمخزن على وجه اليقين وإنما تبقى صفته كموظف عام سلمت إليه البضائع). لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكررا من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المتعلقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. وإذ كان الحكم المطعون فه قد اثبت عند تحصيله لواقعة الدعوى أن المطعون ضده الأول أمين للمخزن ثم انتهى إلى نفي هذه الصفة عنه بقاله عدم توافر ما يؤكدها، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة بناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى انطباق الظرف المشدد في جناية الاختلاس لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالتناقض - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للمطعون ضدهم بغير حاجة لبحث باقي ما إثارته الطاعنة بأوجه الطعن. . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرر من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت عند تحصيله لواقعة الدعوى أن المطعون ضده الأول أمين للمخزن ثم انتهى إلى نفي هذه الصفة عنه بقالة عدم توافر ما يؤكدها، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى انطباق الظرف المشدد في جناية الاختلاس لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخرين بأنهم: المطعون ضده الأول بصفته موظفا عمومياً "أمين مخازن" بالشركة العامة للصوامع والتخزين - فرع السويس - اختلس الأقمشة المبينة بالتحقيقات لشركة النصر والتصدير والاستيراد والبالغ قيمتها 1480 جنيه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. المطعون ضدهما الثاني والثالث وآخر اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المطعون ضده الأول في اختلاس الأقمشة سالفة الذكر بأن حرضه واتفقوا معه على ذلك وساعدوه على إخراجها من المخزن فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا بالنسبة للمطعون ضدهم عملاً بالمواد 40/2، 41، 112/1، 118، 119، 17، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبرد المبالغ المختلسة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.