⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-10-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط قد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضي بتقدير عقوبة الحبس المقضي بها من محكمة أول درجة وإلغاء وقف التنفيذ مع أن المطعون ضده وحده هو الذي قرر بالاستئناف. وحيث أنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وأن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة هذا الحكم وقضي الحكم المطعون فيه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم - المطعون ضده - خمسة عشر يوما، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً، فاستأنف المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم - المطعون ضده - خمسة عشر يوماً، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه، وكل إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضي بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح ذلك الخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب آخر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان قضت غيابيا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم خمسة عشر يوما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.