⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 275 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-11-1 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعدام
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ويحيى العموري، ونجاح نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، ولا إنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة أمام قاضي المعارضات بجلسة 15/5/1977 أنكرت التهمة وقررت "أنها اعترفت أمام النيابة رغماً عنها لأن الضباط الذين قابلوها بمركز الشرطة قاموا بتخويفها " ثم أثار المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها بمحضر تحقيق النيابة كان وليد تأثيرات خارجية. لما كان ذلك وكان هذا الدفاع - بأن اعتراف الطاعنة كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة وقد استند الحكم المطعون فيه - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعنة إلى اعترافها بالتحقيقات دون أن يعرض إلى ما قررته من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكرت ما أسند إليها من اتهام في مرحلتي الإحالة والمحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضع مناقشته والرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت ... عمدا بأن انتوت قتله بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا وأعدت لذلك كبسولتي دواء وأفرغت محتوياتهما الطبية ثم عبأتهما بمادة فوسفيد الزنك السامة (سم الفأر) وقدمتهما له فتناولهما قاصدة من ذلك قتله فحدثت به الأعراض الموصوفة بالتحقيقات وبالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادة 233 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقا عن التهمة المسندة إليها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ .... المحامي. كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها ... إلخ.