⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله "إن التهمة المسندة إلى المتهم يحوطها الشك لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات وتناقضها مع ما هو ثابت بأوراق الدعوى إذ أثبت الضابط أنه في الساعة الثانية عشر والدقيقة العشرين من صباح يوم 2/5/1976 استأذن السيد وكيل نيابة المخدرات في ضبط وتفتيش المتهم في حين أثبت وكيل النيابة المذكور أنه أذن للضابط بضبط وتفتيش المتهم في الساعة العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم أي أن الضبط والتفتيش قد وقعا بغير سند من القانون مما يتعين معه الأخذ بالدفع المبدي من الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة وإذ كان ذلك ولم يرد بالأوراق ما يساند الاتهام المنسوب إلى المتهم سوى أقوال شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى التي طرحتها المحكمة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم. ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن السيد وكيل نيابة المخدرات قد أثبت بمذكرته المرفقة بالتحقيقات ما نصه "أنه في يوم 2/5/1976 الساعة 30/12 صباحاً اتصل بنا تليفونياً الرائد... من مباحث ميناء القاهرة الجوي وتلي علينا محضر تحريات فحواه أنه علم من أحد المصادر السرية أن المتهم وصل من دمشق على طائرة مصر للطيران وأنه يتواجد بالدائرة الجمركية وقد جلب معه مواد مخدرة يخبئها في مكان حساس بجسمه ونظراً لظروف الواقعة وخشية مغادرة المذكور الدائرة الجمركية فقد طلب الإذن له تليفونياً بضبط المذكور وتفتيشه واصطحابه إلى إحدى المستشفيات الأميرية لتوقيع الفحص الشرجي عليه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة. وقد أذن بذلك لمرة واحدة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إصدار الأذن". ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم 2/5/1976 يكون ولا سند له من التحقيقات بل مخالفاً للثابت بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما لا أصل له في التحقيقات واستدل على بطلان القبض والتفتيش بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال بل تخالفه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: جلب جوهرا مخدراً "أفيونا" إلى داخل جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.