الطعن رقم 263 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-10-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ اعدام
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ قتل عمد
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمود سامي البارودي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في صدره واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة - المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
خطأ الحكم في بيان طلبات النيابة العامة بديباجة لا يعيبه لأنه خارج عن نطاق استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن للمحكمة أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة مما يؤثر في عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .... بأن انهال عليه ضربا بقطعة من الحجر ثم طعنه بمدية كان يحملها في أجزاء متفرقة من جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل ... ب ن انهال عليه ضربا بقطعة من الطوب ثم طعنه بمدية عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسمه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. كما ارتبطت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق النقود المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وكان ذلك من أحد الأمكنة المعدة للعبادة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى ... مدنيا قبل المتهم بأن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملاً بالمواد 234/2، 317/1-4، 32 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.