الطعن رقم 200 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-6-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة أحداث جروح بالمجني عليه وقضي في استئنافه بتعديل الحكم المستأنف القاضي بحبسه أسبوعين مع الشغل إلى تغريمه مبالغ عشرين جنيها قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة التي دان بها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هي الحبس لما هو ثابت بالأوراق من أن الجروح حدثت باستعمال عصا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه أحدث عمدا بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين، وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية يحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين جنيها، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه بالإدانة إلى ذات الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف، وقد أورد هذا الحكم الأخير ضمن مدوناته قوله (ومن حيث أن ما هو منسوب إلى المتهم الأول - المطعون ضده - من أنه تعدى على المتهم الثاني بالضرب بعصا واحدث إصابته بكدم حول العين اليسرى وتورم بالجفن العلوي بها على نحو أعجزه عن إشغاله لمدة دون العشرين يوما طبقا لما أوراه تقرير توقيع الكشف الطبي عليه ثابت في حقه ثبوتا كافيا بشهادة المجني عليه التي تطمئن إليها المحكمة). لما كان ذلك، وكان القانون رقم 59 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره في 10/11/1977 وهو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التي دين بها المطعون ضده قد عدل من نص المادة 242 من قانون العقوبات التي تقضي الفقرة الثالثة منها - وهي المنطبقة على واقعة الدعوى - بأن يعاقب بالحبس على أحداث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، وكان المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرين جنيها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس. لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين - عملا بالمادة 29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 59 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره في 10/11/1977 وهو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التي دين بها المطعون ضده قد عدل من نص المادة 242 من قانون العقوبات التي تقضي الفقرة الثالثة منها - وهي المنطبقة على واقعة الدعوى - بأن يعاقب بالحبس على أحداث الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحكمها المطعون فيه بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس. ولما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده، وكان من المقرر أن لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين - عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز مطاى الجزئية قضت غيابيا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء وتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.