الطعن رقم 197 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-6-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد سالم يونس، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1978 بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بالنقض ويودع الأسباب إلا بتاريخ 31 من يناير سنة 1979 - بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959 - واعتذر الطاعن بأنه لم يمثل أمام المحكمة الاستئنافية بالجلسة المحددة لنظر معارضته لعذر قهري هو المناداة عليه باسم. . . الذي يغاير اسمه الحقيقي. . . لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الأحكام في الدعوى صدرت ابتدائيا واستئنافيا باسم.............، وكان الطاعن لا يدعي أنه اتخذ إجراءات الطعن أمام درجتي التقاضي باسم يغاير الاسم الذي صدرت به هذه الأحكام، فإنه يكون لزاما أن ينادي على الطاعن عند نظر معارضته الاستئنافية باسم.......... - إذ أنه الاسم الذي اتخذ جميع الإجراءات وصدرت الأحكام به - لا بالاسم الذي يزعم بأسباب طعنه أنه الاسم الحقيقي له، فضلا عن أن الحرص اللازم توافره لدى الرجل العادي من شأنه أن يحتم على الطاعن إزاء علمه بأن قضية منظورة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما أمام المحكمة ذاتها وفي اليوم ذاته - وهو ما يسلم به أسباب طعنه - أن يتابعها وأن يمثل فيها أمام المحكمة - لما كان ذلك فإن ما يدعيه الطاعن لا يتوافر به العذر القهري الذي يجعل ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا ينفتح إلا من اليوم يبدأ من تاريخ صدوره لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقرر ويودع الأسباب إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون محسوبا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول. فأن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت في الأوراق أن الأحكام في الدعوى صدرت ابتدائياً واستئنافياً باسم.......، وكان الطاعن لا يدعي أنه اتخذ إجراءات الطعن أمام درجتي التقاضي باسم يغاير الاسم الذي صدرت به هذه الأحكام - لا بالاسم الذي يزعم بأسباب هذه الأحكام، فإنه يكون لزاماً أن ينادى على الطاعن عند نظر معارضته الاستئنافية باسم... إذ أنه الاسم الذي اتخذت جميع الإجراءات وصدرت الأحكام به - لا بالاسم الذي يزعم بأسباب طعنه أنه الاسم الحقيقي له، فضلاً عن أن الحرص اللازم توافره لدى الرجل العادي من شأنه أن يحتم على الطاعن إزاء علمه سلفاً بأن قضية منظورة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما أمام المحكمة ذاتها وفي اليوم ذاته وهو - ما يسلم به أسباب طعنه - أن يتابعها وأن يمثل فيها أمام المحكمة لما كان ذلك فإن ما يدعيه الطاعن لا يتوافر به العذر القهري الذي يجعل ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن علماً رسمياً بصدور الحكم فيه، بل يبدأ من تاريخ صدوره لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يقرر ويودع الأسباب إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح..... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 343 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم يكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ........ عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.