الطعن رقم 196 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-6-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول استئناف المطعون ضدها شكلا قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضدها عارضت في الحكم الغيابي الابتدائي وتأجل نظر معارضتها إداريا بجلسة لم تعلن بها فقضي برفض معارضتها مما يعيب الحكم بالبطلان ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه أو العلم به بوجه رسمي أما وقد حكمت محكمة ثاني درجة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد معتبرة بدايته تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ومن حيث أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصلحة العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وأن لم يكن لها كسلطة إتمام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة خاصة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. ولما كانت النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيدا بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تحرم من إبداء دفاعها في شكل الاستئناف ولم تدع أنها تعلن بالحكم المستأنف الصادر في المعارضة أو أنها لم تعلم به بوجه رسمي حتى يسوغ لها مجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم كما سكتت النيابة العامة عن إبداء ما أوردته في طعنها أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصلحة العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة خاصة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. ولما كانت النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تحرم من دفاعها في شكل الاستئناف ولم تدع أنها لم تعلن بالحكم المستأنف الصادر في المعارضة أو أنها لم تعلم به بوجه رسمي حتى يسوغ لها مجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم كما سكتت النيابة العامة عن إبداء ما أوردته في طعنها أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها لأنها: بصفتها مالكة العقار الموضح عنوانه بالأوراق لم تحرر عقد إيجار مكتوب للمستأجر..... وطلبت عقابها بالمادتين 16 و44 من القانون 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح قسم الشرابية الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهمة خمسين جنيها عما نسب إليها. فعارضت وقضي في معارضتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.