⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-6-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ مصادرة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن، وحيازة ذخيرته بغير ترخيص فقد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اغفل القضاء بعقوبة مصادرة - الذخيرة المضبوطة مع وجوب الحكم بها عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 كما أنه شمل عقوبة مصادرة السلاح الناري بوقف التنفيذ الأمر الممتنع قانونا. وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر مما تستعمل فيه بغير ترخيص اللتين دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، واعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد، إلا أن المحكمة وهي بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة الذخيرة المضبوطة وقضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث أشهر وغرامة خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ العقوبات التي وقعتها - بما في ذلك عقوبة المصادرة - لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بمصادرة الذخائر المضبوطة مع وجوب الحكم بها أعمال لنص المادة 30 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد شملت عقوبة مصادرة السلاح المضبوط بوقف التنفيذ، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لأن الشارع الصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعة أو دفعه إلا بمصادرته، وإذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جازا وقف تنفيذه يرد الشيء إلى صاحبة الذي لا يجيز له القانون حيازته هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضي حتما القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه، ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا وجزئيا وتصحيحه وفقا للقانون في خصوص الأمين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضي به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة الذخائر المضبوطة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30 من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى نص المادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لأن الشارع ألصق بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته، وإذ كان الغرض من هذا التدبير لا يتحقق إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته هذا إلى أن القول بوقف تنفيذ المصادرة - يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناء على وقف التنفيذ إلى صاحبه، ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه وهو ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون في خصوص الأمرين بمصادرة الذخيرة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبات، وبإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 من يناير سنة 1978 (أولا) حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) (ثانياً) حاز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن كون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملاً بالمواد 1/2، 6، 26/1 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 57 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق بحبس المتهم مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.