⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-6-7 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إقامة بناء بدون موافقة للجنة المختصة حالة كون البناء تزيد قيمته عن خمسة ألاف جنيه قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة لم تلتفت لطلب دفاع الطاعنين ندب خبير هندسي لتقدير تكاليف المبنى محل الاتهام وأنها تقل عن خمسة ألاف جنيه فلم تجبه إلى طلبة والتفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته فلم تعرض له إيرادا وردا بما يعيب حكمها ويوجب نقضه. وحيث أنه لما كان مؤدي أحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة ألاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت في ظله أفعالا غير مؤثمة، وأن هذا الحكم يسري عند تعدد الأعمال في المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه في السنة الواحدة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور وإذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعنين يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وكيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 10/12/1978 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبني ولإثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين وقد استغرقت حوالي ثلاث سنوات، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن إقامتها لبناء تزيد قيمته عن خمسة ألاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة - ولم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ذلك بأن لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة ألاف جنيه أو أن القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة ألاف جنيه في السنة الواحدة فإن أحكام القانون المطبق لا تسري على الواقعة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فإنه يكون فوق ماران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت في ظله أفعالاً غير مؤثمة، وأن هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال في المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور وإذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام في حق الطاعنين يقتضي استظهار قيمة أعمال البناء محل الاتهام وكيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 10/12/1978 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولإثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين وقد استغرقت حوالي ثلاث سنوات، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن إقامتهما لبناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة - ولم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ذلك بأن لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة آلاف جنيه أو أن القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم في يوم.... المتهمان الأول والثاني:- 1- أقاما بدون ترخيص. 2- أجريا تعديلاً في الرسوم. 3- أقاما البناء بدون موافقة اللجنة المختص حال كون قيمته تزيد عن خمسة آلاف جنيه. المتهم الثالث: بصفته مقاولاً لأعمال البناء أتم البناء بدون موافقة اللجنة المختصة وطلبت عقابهم بالمواد 1 - 2 - 3 - 4 - 21 - 22 - 23 - 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية قضت حضوريا للأول والثاني عملاً بمواد الاتهام وغيابيا للثالث بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني عشرة جنيهات عن التهمتين الأولى والثانية وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية وتغريم كل من المتهمين الأول والثاني أيضاً مبلغ ثمانية آلاف ومائة جنيه عن التهمة الثالثة وتغريم المتهم الثالث مبلغ أربعة آلاف وخمسون جنيها عن التهمة المسندة إليه. فاستأنف كل من المتهمين الأول والثاني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.