⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 156 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج جبن مغشوش وعرض للبيع، فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دور الطاعن قد اقتصر على عرض الجبن للبيع دون أن يعلم بأنه مغشوش بما ينفي عنه القصد الجنائي في الجريمة، فضلا عن أن محرز المحضر لم يلتزم بالإجراءات التي نص عليها قرار وزير التجارة رقم 13 لسنة 1942 من وجوب اخذ خمس عينات بوقع الطاعن على حرز كل منها، وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش الصحة اخذ عينة من الجبن الذي يعرضه الطاعن للبيع وأرسلها إلى المعامل المختصة فتبين من تحليلها أنها مغشوشة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليما فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر المعارضة الابتدائية - وأن أنكر الاتهام ودفعه بأنه تاجر جملة يشتري الجبن المضبوط ويبيعه ولا يقوم بتصنيعه - إلا أنه عجز عن إثبات مصدر حصوله عليه، فلا على المحكمة إن هي افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة، إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمي 552 لسنة 1955 و 80 فسنة 1961- والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالفة من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة أن هي لم تتحدث عن ركن العلم واثبات توافره لدى الطاعن مادام أنه من بين المشتغلين بالتجارة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب اخذ خمس عينات، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أي بطلان على عدم إتباعه ومرجع الأمر في ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع، فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا فضلا عن أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أنه لم يثر شيئا من هذا الدفاع الموضوع بما لا يسوغ طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض. وحيث إنه لما تقدم جميعه، يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به وكان الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر المعارضة الابتدائية - وإن أنكر الاتهام ودفعه بأنه تاجر جملة يشتري الجبن المضبوط ويبيعه ولا يقوم بتصنيعه - إلا أنه عجز عن إثبات مصدر حصوله عليه، فلا على المحكمة إن هي افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة، إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1940 بشأن قمع الغش والتدليس المعدلة بالقانونين رقمي 552 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 - والسارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1966 - نصت على أن العلم بالغش والفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن ركن العلم وإثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن - تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أي بطلان على عدم إتباعه ومرجع الأمر في ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع، فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنتج وعرض للبيع شيئاً مغشوشاً من أغذية الإنسان "جبن حليب" مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع المصادرة. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.