⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1965-3-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام عامة - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - تقدير وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه وهو فى صدد محاسبة الممول على أرباحه التجارية و الصناعية عن سنته المالية المتداخلة التى تبدأمن أول فبراير سنه 1949 وتنتهى فى 31 يناير سنة 1950 قد قدر أرباح شهر يناير سنه 1950 بإعتبار متوسط أرباح الإحدعشر شهراً السابقة من سنة 1949 بطريق القياس على أرباح هذه الفترة لا من واقع الأرباح الفعلية التى حققتها المنشأة خلال شهر يناير سنة 1950 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .