⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-6-3 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قانون
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد سالم يونس، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة وجوده في حالة سكر بين في الطريق العام، واكتفى بتغريمه جنيها واحدا قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون 63 لسنة 1976 التي تحكم الواقعة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العبرة في قبول الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة، ولما كان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وجد في حالة سكر بين في الطريق العام. الأمر المنطبق على المادة السابعة من القانون 63 سنة 1976 فقضت المحكمة الجزئية بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم على أساس أنه قضي بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى لعقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 385 من قانون العقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وسايرت المحكمة الاستئنافية النيابة وقضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده جنيها واحدا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وأن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه - على ما يبين من المفردات المضمومة - قد أعلن لشخصه في 17 من ديسمبر سنة 1978 ولم يعارض فيه فإن ميعاد الطعن بالنقض طبقا لنص المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض - يبدأ من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة - وإذ كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب قد تما خلال أربعين يوما محسوبة من التاريخ التالي لانقضاء - ميعاد الطعن بالمعارضة فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصفه أنه في يوم 21/4/1978 وجد في حالة سكر بين في الطريق العام، وطلبت عقابه بالمادة 385 من قانون العقوبات، وقد طبق الحكم المطعون فيه على الواقعة حكم المادة السابقة وقضي بتغريم المطعون ضده جنيها واحدا. لما كان ذلك، وكانت الواقعة بالوصف الذي رفعت به إنما بحكمها القانون رقم 63 سنة 1976 الذي - صدر وعمل به قبل وقوع الفعل والذي نص في مادته التاسعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، مما مفاده أنه ألغى نص المادة 385 من قانون العقوبات سالف الذكر وكان القانون 63 سنة 1976 المشار إليه يعاقب على الواقعة المطروحة في مادته السابعة بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه. وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح القانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقا لأحكامه. ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت في حق المطعون ضده ارتكاب جريمة وجوده في حالة سكر بين في الطريق العام المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 63 سنة 1976 قد أوقع عليه عقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 385 من قانون العقوبات بدلا من توقيع عقوبة الجنحة المقررة لهذه الجريمة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد جريمة السكر البين في الطريق العام إلى المطعون ضده فإنه يتعين وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه وفق القانون بتغريم المطعون ضده عشرين جنيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن العبرة في قبول الطعن هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه - على ما يبين من المفردات المضمومة - قد أعلن لشخصه في 17 من ديسمبر سنة 1978 ولم يعارض فيه فإن ميعاد الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض - يبدأ من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 21/4/1978 وجد في حالة سكر بين في الطريق العام، وطلبت عقابه بالمادة 385 من قانون العقوبات، وقد طبق الحكم المطعون فيه على الواقعة حكم المادة السابقة وقضى بتغريم المطعون ضده جنيهاً واحداً لما كان ذلك، وكانت الواقعة بالوصف الذي رفعت به إنما يحكمها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذي - صدر وعمل به قبل وقوع الفعل والذي نص في مادته التاسعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، مما مفاده أنه ألغى نص المادة 385 من قانون العقوبات سالف الذكر وكان القانون 63 لسنة 1976 المشار إليه يعاقب على الواقعة المطروحة في مادته السابعة بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه" وكانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ على هذه الواقعة ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه. ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق المطعون ضده ارتكاب جريمة وجوده في حالة سكر بين في الطريق العام المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 63 لسنة 1976 قد أوقع عليه عقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 385 من قانون العقوبات بدلاً من توقيع عقوبة الجنحة المقررة لهذه الجريمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد جريمة السكر البين في الطريق العام إلى المطعون ضده فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه وفق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. وجد بحالة سكر بين في الطريق العام. وطلبت عقابه بالمادة 385 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم خمسة جنيهات فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم جنيها واحداً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.