الطعن رقم 96 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-5-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان مؤدي علة التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً - حتى لا يضار المتهم - المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - إلا أن لا مشاحة في أن هذا الاستثناء يقتصر على عدم توقيع الأسباب في الميعاد المحدد قانوناً ولا ينصرف البتة إلى الأحكام التي لا يتم تدوينها كتابة أو التوقيع عليها أصلاً - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المراجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم يودع بأسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يكن قد أودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً مما يبطله و يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) تسبب خطأ في وفاة......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد جرارا زراعيا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ذلك بأن رجع للخلف دون مراعاة الحيطة والحذر فدهم المجني عليها سالفة الذكر فأحدث ها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) قاد مركبة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت حضوريا عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.