⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1981-6-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي وجهدان عبد الله، وصفوت خالد مؤمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 16 من يناير سنة 1979 ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر (حشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال - المصرح بها قانونا. فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بتاريخ 7 من مارس سنة 1979 - وأودعت أسباب طعنها في ذات التاريخ وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتابة بنيابة الزقازيق الكلية بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 تفيد بأن الحكم لم يودع حتى يوم 28 من فبراير سنة 1979. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن. الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضوري فإنها لا تكسب الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في يوم 25 من مارس سنة 1979 لأن الثابت على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما الثانية لصدوره لا يجري بدوره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضا - في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن. وإذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري فإنها لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في يوم 25 من مارس سنة 1979 لأن الثابت على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجري بدوره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضاً - في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 16 من يناير سنة 1979 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 7 مارس سنة 1979 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيسها.