الطعن رقم 26 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1981-5-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عثمان عمار وحسين كامل حنفي ومحمد سالم يونس ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص وجريمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر وأركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى، إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتي واحد وهو إقامة البناء، سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطي لها والتي تتباين صورها يسوغ وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون. ولما كانت واقعة بناء الدور الثاني العلوي لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، لأنه مقصور - بالنسبة إلى المباني - على تلك التي تقام على الأرض ومن ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضي، ولا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المحكوم عليه بجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة وقضي بعقوبة الإزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه، يكون قد خالف القانون، ولما كانت المخالفة قد انحصرت في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، وكان يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن البناء في حد ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد وغير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962، وكانت العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المذكور في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص، هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص، فإنه لا موجب من ثم للحكم بعقوبة الإزالة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المتهم المحكوم عليه. بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه: أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية الخاصة بشئون التنظيم 2- أقام البناء سالف الذكر على أرض مقسمة قبل صدور قرار التقسيم، وطلبت عقابه بالقانون رقم 45 لسنة 1962 والقانون رقم 52 لسنة 1940 والأمر العسكري رقم 9 لسنة 1973. ومحكمة جنح فارسكور الجزئية قضت غيابيا في 7 فبراير سنة 1977 بتغريم المتهم خمس جنيهات وضعف رسوم الترخيص والإزالة. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف المطعون ضده كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم المتهم عشر جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.