الطعن رقم 3588 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-5-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى والشخصى
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ نيابة عسكرية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادي وأحمد أبوزيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، وكانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات - الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره، فإنها هي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادي أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطة العسكرية التي قالت كلمتها في هذا الخصوص. فإذا حكم القضاء العادي بعدم اختصاصه ألولائي بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري كان الحكم بعدم الاختصاص ألولائي في هذه الحالة منهياً للخصومة ومانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن نظر الموضوع، مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد كميات الأرز المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لتسليمها إلي...... فاختلسها لنفسه بغية تملكها إضرار بالمالك، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنزلة الجزئية قضت غيابيا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في المعارضة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لنيابة الإسماعيلية العسكرية لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.