الطعن رقم 517 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1965-3-31
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان من أسس النظام القانونى و المبادىء الدستورية العامة أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها " إلا إنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية و لإعتبارات من العدالة و المصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها و دوافعها ، أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه - و إذا كان الظاهر أنه بعد صدور القانون رقم 217 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، قام خلاف بين مصلحة الضرائب وفريق من الممولين حول نشره وبالتالى حول تاريخ العمل به رأى المشرع إزاء ملائمة إصدار القانون رقم 488 لسنة 1953 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 217 لسنة 1951 والنص فيها على أن العمل به من 1965/11/5 وهو ذات التاريخ الذى يحمل عدد الوقائع المصريه الذى أعد لنشره وذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، وكان النزاع فى الدعوى يدور حول فئات رسم الايلولة على تركة مورث المطعون عليهم و إستحقاق هذا الرسم على التصرفات الصادرة من المورث إلى الورثة وهل يحكمها القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أم بعد تعديله 0 و جرى الحكم المطعون فيه على أن القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 هو الواجب التطبيق على التركة مستنداً فى ذلك إلى أن المشرع لم يلتزم المصلحة العامة فيما قرره بمقتضى القانون رقم 488 لسنة 1953 من ترتيب أثر رجعى للقانون رقم 217 لسنة 1951 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 0