الطعن رقم 3570 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-5-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن عثمان عمار وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد سالم يونس ومحمد ممدوح سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - في صدق أقوال المجني عليه بقدرة من يقيم في الريف على التعرف على من يقيم معه وتمييز أنواع الأسلحة ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفاع الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها، هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعي على الحكم بالاستناد إلى غير الثابت في الأوراق يكون نعياً غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته) بأنهما: شرعا في قتل...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وتربصا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول (الطاعن) عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (المتهم الأول الطاعن) (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية". (ثانيا) أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازة أو إحراز سلاح ناري. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه).
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.