⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3555 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-11 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها على الاشتراك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من اثنين من مستشاري محكمة استئناف طنطا وعضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة طنطا الابتدائية، فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم يكون صحيحاً، ولا يحاج في هذا الشأن بما خولته المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل من أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة - فإن هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة أن يكون الندب لحضور دور - أو أكثر من أدوار انعقاد تلك المحكمة الأمر الذي لا يدعيه الطاعن ولم يقم على حصوله دليل في الأوراق - وإذ كان الأصل في الإجراءات التي يتطلبها القانون أنها قد روعيت فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن الطاعن كان يتسلم جميع تذاكر الزيارة بالمستشفى من...... ليقوم ببيعها وقبض ثمنها بصفته من مأموري التحصيل و توريده إلى....... الذي يتولى بدوره - توريدها لخزينة المستشفى بموجب إذن توريد ثابت بها أرقام التذاكر المباعة ولم يقدم الطاعن ما يدل على توريده قيمة ما سلمه لـ...... وأنه أختلس قيمتها التي بلغت 1244ج و750م ولم يقم بتوريدها لخزينة المستشفى، وقد أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستفادة من أقوال الشهود أعضاء لجنة الجرد وتقرير الخبير، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إثبات عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها بما من ذلك بيان نية الاختلاس ذلك بأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 سنة 1953 أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - حكم ببراءته - بأنه خلال الفترة من أغسطس سنة 1974 حتى 29 مايو سنة 1976: بصفته موظفا عموميا (عامل بمستشفى........) ومسئولا عن بيع تذاكر الزيارة اختلس مبلغ 1244ج و750 مليما المسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 118، 119/1، 119/1 مكررا من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 1244ج و750 مليما وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ المذكور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.