⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3510 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-6 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تزوير اوراق عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار, وإبراهيم حسين رضوان, وحسين كامل حنفي, ومحمد رفيق البسطويسي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها, كما دلت ضمناً وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة في القانون لكل من جريمتي تزوير المحرر العرفي واستعماله واحدة, فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإشتراك في تزوير المحرر العرفي برغم سبق صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة إستعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي هو المخالصة المنسوب صدورها ........ (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في القضية رقم ......... ، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفاله عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ. فأستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول المستأنف شكلا وفي الموضوع بالنسبة للتهمة الأولى بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل والنفاذ بالنسبة للتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر هذا الشق من الاتهام لسبق الفصل فيه في الدعوى ........ مستأنف المنصورة. فطعن الأستاذ / ....... المحامي عن الأستاذ ......... المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.