الطعن رقم 3499 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-5-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه... نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك, وراغب عبد الظاهر, وعبد الرحيم نافع, ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيو سنة 1980 وحتى يوم 24 يوليو سنة 1980. لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لأسباب الطعن, وإن ثبت أن الحكم قد أودع بعد ذلك في الساعة الواحدة والنصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد الثلاثين يوماً ينتهي يوم 23 من يوليو سنة 1980, ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك أن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات. لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول "الطاعن" ضرب عمدا ........ بآله صليه راضه (عصا) على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر بحوالي 30 %. المتهم الثاني: ضرب عمدا المجني عليه سالف الذكر بآله صلبه راضه "عصا" على العضد الأيمن فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ من جرائها عاهة مستديمة هي التئام الكسر في وضع معيب بحوالي 5%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر ذلك. وادعى ......... - والد المجني عليه - مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وكل من ........... والدة المجني عليه و ...... - زوجة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ..... و ..... و .....و ...... قصر المرحوم .... بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. ومحكمة جنايات شبين لكوم قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول - الطاعن - بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ........ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ واحد وخمسين جنيها للمدعتين الآخرتين (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.