⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3486 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين عليوه نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك, وراغب عبد الظاهر, وفوزي أسعد, ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 242 في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التي تستعمل في إحداث الإصابة وكان إستعمال المطعون ضده حجراً في إحداث إصابة المجني عليه يعد منه استعمالاً لأداة في إحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة, لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادة 55 أ.ج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمدا بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا - فأستأنف - ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الطعن ....... إلخ.