⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3468 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار, وإبراهيم حسين رضوان, ومحمد سالم يونس, ومحمد رفيق البسطويسي
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع, إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً, وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية, كان يبين من كتاب نيابة بنها الكلية المؤرخ في 11 من يناير سنة 1981 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1977 في الجنحة 325 لسنة 1976 مستأنف بنها المستشكل في تنفيذه, فإن ذلك الحكم يكون قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه بطريق النقض, ويضحي بذلك الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي أنقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً - غير جائز الطعن فيه بالنقض. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (ثانيا) أقام البناء المذكور غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية. (ثالثا) أقام المبنى سالف الذكر وتكفلت قيمته ما يزيد عن ألف جنية بغير الحصول على موافقة اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و11 و16 من القانون رقم 55 لسنه 1964 وقرار الإسكان. ومحكمة جنح شبرا الخيمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد - الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف الرسوم وتصحيح الأعمال المخالفة عن الأولى والثانية وتغريمه قيمة تكاليف المبنى ألف ومائة جنيه. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كل من النيابة العامة والمتهم ومحكمة بنها الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول استئناف النيابة والمتهم شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم خسة جنيهات عن كل من المتهمين الأولى والثانية تأييده فيما عدا ذلك. فاستشكل المحكوم عليه في هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بعدم جواز الإشكال. فطعن الأستاذ .......... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.