الطعن رقم 3395 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمي راغب, وجمال الدين منصور, ومحمد محمود عمر, وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة, فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبة التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد, فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه". هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك, وإذ كان هذا من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية, فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون تابعاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضدها بأنها (أولا) جلبت جوهرا مخدرا (أفيونا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة. (ثانيا) شرعت في تهريب البضائع المبينة بالتحقيق بأن أحضرتها معها عند قدومها من الخارج وحاولت إدخالها إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع دون أن - توضحها بالإقرار المقدم منها إلى السلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها والجريمة متلبسا بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنه1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وتغريمها ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن التهمة الأولى الموجهة إليها هي إحراز خدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.