⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3381 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-5-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن جمعه وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد الخالق النادي وأحمد أبوزيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يقدح في استدلال الحكم إبتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشاهدين مما أدليا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد بنصها الذي حصله الحكم إلا في أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ في تحديد مصدر الدليل - بفرض وقوعه - لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان محامي الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد بغير يمين وقد تم ذلك في حضوره فقد سقط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يعيب الحكم - من بعد - إذا هو اعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، فالشاهد من أطلع على الشيء عياناً وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن - يحلفها ولما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال والد المجني عليها التي أبداها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أنها غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل ألقولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم فيما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إذا كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع فلها وهي تقضي في الدعوى أن ترجح بين آراء الخبراء المتعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
إنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
إذ يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب المعالج أو معاينة مكان الحادث فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 28 من أكتوبر سنة 1977 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية ضرب..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على ضربها وأعد لذلك ماسورة توجه بها إليها في مسكنها وما أن ظفر بها حتى ضربها على عينها اليمنى فحدثت بها الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد ما كانت تتمتع به العين من إبصار قبل الحادث وتقدر بنحو 35%، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات الإسكندرية بعد أن استبعدت ركن سبق الإصرار قضت حضورياً في 14 مايو سنة 1979 عملاً بالمادتين 17، 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.