الطعن رقم 2739 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعنين الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم من كلا الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن ساق الأدلة التي عول عليها أورد دفاع الطاعن أنه بعد إصابته لم يكن يقوى على الاعتداء وأنه يطلب مناقشة الطبيب الشرعي في ذلك ورد عليه بقوله " ... أما عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي مقدم التقرير الطبي الشرعي فإن المحكمة تلتفت عنه لأنه غير منتج وقائم على افتراض دفاع مرسل لا دليل عليه ولا صدى له في الأوراق، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً - في صورة الدعوى - ومؤثراً في مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستجلي بداءة ما إذا كانت إصابة الطاعن قد حدثت قبل أو بعد إصابة المجني عليه، وأن تحقق في الحالة الأولى مدى قدرة الطاعن على مقارفة ما أسند إليه من اعتداء عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل والتفتت عن دفاع الطاعن بمقولة أنه غير منتج وقائم على افتراض وأنه مرسل لا دليل عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين. 1- المتهم الأول: أحدث عمدا بالمتهم الثالث إصابة في يده اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة - 2- المتهم الثاني ضرب عمدا المتهم الأول بسيخ من الحديد على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كسر منخسف بعظام الجمجمة مما يعرضه للأمراض السحائية والمخية والشلل وتقدر بنحو 25% 3- المتهم الثالث أحدث عمدا بالمتهم الأول إصابة برجله اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث أولا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة المتهم الثالث بتغريمه عشر جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على كل منهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.