الطعن رقم 2735 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية جزاء يتعين إيقاعه حتماً في حالة تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغير عذر وكان الطاعن لا يماري في أن تخلفه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية كان بغير عذر، كما لا يدعي أنه أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها فإنه لا محل لما يثيره في هذا الشأن إذ لا مصلحة له من وراء إثارته لأنه لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه أعطى بسوء نية للطالب .......... شيكا بمبلغ 650 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى بالحق المدني ... بإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرش صاغ على سبيل التعويض فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.