الطعن رقم 2721 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، فوزي أسعد، عبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 1/6/1978 قام المقدم .... بقسم مكافحة المخدرات - تنفيذاً للإذن الذي استصدره من النيابة العامة - بضبط المتهم أثناء جلوسه بمقهى وأمامه على المنضدة لفة بداخلها ثمانين علبة من الورق بداخل كل منها علبة صفيح بها اثنى عشر قرصاً ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنها لمادة "الكودايين" وانتهى الحكم إلى إدانة المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "كودايين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإنه يتعين عقابه طبقاً للمواد 1، 2، 7، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الخامس من الجدول الثالث الملحق به. لما كان ذلك، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها - بصريح نص المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الأول الملحق بذلك القانون، وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة أنه لا يتضمن مادة "الكودايين" وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الخاص بالمواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضي بأنه لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير المخدرة الواردة في الجدول رقم " 3 "، وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تنص المادة 44 منه على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته أن ما ضبط مع المتهم هو مادة "الكودايين" فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه المادة غير معاقب عليها قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق طبقاً للمادة 307 و381 من قانون الإجراءات الجنائية - بألا يعاقب المتهم عن واقعة مادية التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها عناصر جديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "كودايين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكانت هذه الجريمة تختلف في أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادة بغير ترخيص وهي الجريمة المنصوص عليها في المادتين 27 و44 سالفتي البيان - ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرة التي لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ويتعين بالتالي نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ..... بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "كواديين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 27، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966والبند رقم 5 من الجدول رقم 3 الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 304/2 إجراءات جنائية مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 بمعاقبة المتهم ...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 25 أبريل سنة 1979 وقدم الأستاذ .......... مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 22 مايو سنة 1979 موقعا عليها منه. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.