⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2703 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ القصد الاحتمالى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب، وجمال منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك في ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، إلا أن الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقاً للمجرى العادي للأمور خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها على أساس أن إرادة الفاعل لابد أن تكون قد اتجهت نحو الفعل ونتائجه الطبيعية، ولذا بات من المقرر أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وإذ كان التقرير الطبي قد جاء قاطعاً في أن "الانفعال النفساني المصاحب للحادث قد أدى إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبي السمبتاوي مما ألقى عبئاً إضافياً على طاقة القلب والدورة الدموية اللتين كانتا متأثرتين أصلاً بالحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والأوعية الدموية مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط حاد بالقلب انتهت بالوفاة، فإن في ذلك ما يقطع بتوافره رابطة السببية بين الفعل المسند إلى المطعون ضده ووفاة المجني عليه ويحقق بالتالي مسئوليته عن نتيجة فعله التي كان من واجبه أن يتوقع حدوثها، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه اعتمادا على ما ذكره التقرير الطبي من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتياً إذ أن ما جاء بالتقرير الطبي في هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب التعدي من انفعال نفساني لدى المجني عليه كان سبباً مهد وعجل بحصول نوبة هبوط القلب التي انتهت إلى وفاته. بما يجعله مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه ضرب عمدا ...... بأن دفعه حتى سقط وصفعه على وجهه ولكمه في صدره ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد باعتبار أنه ضرب المجني عليه ضربا لم يترك به أثرا ظاهرا فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 13 مارس و21 أبريل سنة 1979 ولم يقدم المحكوم عليه أسبابا لطعنه وقدمت النيابة العامة أسباب طعنها في تاريخ التقرير به موقعا عليها من رئيسها ... إلخ.