⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2682 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ....... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة بغير قوه أو تهديد بأن أولج قضيبه في فرجها، وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر إمبابة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل. فعارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.