⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2675 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمل
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد الخالق النادي، وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على - الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين - حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولا) استخدم المتعطل المبين اسمه بالمحضر دون أن يكون حاصلا على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم. (ثانيا) لم يبلغ مكتب التوظيف والتخديم عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد القانوني. (ثالثا) لم يحرر عقد عمل من نسختين للعامل المذكور. (رابعا) لم يقدم ما يثبت تقاضي العامل المذكور أجره. (خامسا) لم ينشئ ملفا للعامل متضمنا البيانات المقررة قانونا. وطلبت عقابه بمواد القانون 91 لسنه 1959 المعدل. ومحكمة جنح قسم الخليفة الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة. فأستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.