⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2631 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ مقاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، وسمير ناجي، ومحمد عبد المنعم البنا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان من المقرر كذلك أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بالمادة 241/1 من قانون العقوبات قد استند في قضائه بذلك إلى أقوال المجني عليهم والتقارير الطبية دون أن يورد مؤدى تلك الأقوال والتقارير ويبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الإصابات التي أحدثها الطاعنان بالمجني عليهما ومبلغ جسامتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يشترط لوقوع المقاصة أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون المدين في كل من الدينين هو بنفسه وبذات صفته الدائن في الآخر، وكان المدعى عليهما في دعوى التعويض المقامة من الطاعنين هما غير المدعية في دعوى التعويض المقامة ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين استنادا إلى أن كلا الطرفين قد أصابه ضرر يكاد يساوي ما أصاب الطرف الآخر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم (أولا) الطاعنين وآخرين أحدثوا عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. ( ثانيا) الطاعن الثاني وآخر:- أحدثا عمدا بالمتهمة السابعة ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1، 242/1 من قانون العقوبات وادعت ........ ابنة المتهم السادس مدنيا قبل المتهمين (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما ادعت كل من المتهمين الثاني والخامس (الطاعنين) مدنيا قبل المتهمين السادس .......... والسابعة ......... بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة النزهه الجزئية قضت حضوريا على المتهمين (الطاعنين) عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيها وفي الدعويين المدنيتين برفضهما. فاستأنف المحكوم عليهما (الطاعنان) والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما (الطاعنان) في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.