⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 494 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1965-12-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغير
⚖️ اثار عقد البيع - الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ شهر عقارى
⚖️ قسمة ما صار ملكا بعد الغاء الوقف
⚖️ قسمة ما صار ملكا بعد الغاء الوقف - اثر القسمة غير المسجلة على المشترى بعقد مسجل قبل القسمة
⚖️ قسمة ما صار ملكا بعد الغاء الوقف - نفاذ القسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس إنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أثر القسمة غير المسجلة على المشترى للعقار من أحد الشركاء فيه بعقد مسجل قبل القسمة . "أ" التصرف فى قدر شائع : إذا إشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعاً و سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة إعتبر المشترى من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوى فى ذلك أن يكون شراؤه سابقاُ على إجراء القسمة أو لاحقاً لها و يصبح فى الحالين شريكاً فى العقار الشائع بقدر الحصة التى إشتراها و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار قضاء أو إتفاقاُ بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها . "ب" التصرف فى المفرز قبل القسمة : إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة . و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليه فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة "ج" التصرف فى المفرز بعد القسمة : إذا كان التصرف فى الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة أم تسجل فإن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين :"الأول" أن يكون الشريك البائع قد تصرف فى نصيبه الذى خصص له فى القسمة و فى هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشترى و لا يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها إما على أساس إنه لا يعتبر من الغير فى حكم المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 لأنه قد يكفى حقه على أساس القسمة لا على أساس أن الشيوع مازال قائماً و إما على أساس إنه بشرائه الجزء المفرز الذى إختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد إرتضاها "الثانى" أن يقع التصرف على جزء مفرز غيرالجزء الذى إختص به الشريك البائع بمقضى القسمة غير المسجلة - فى هذه الحالة لا يتلقى المشترى حقه على أساس القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصص للبائع له و إنما على أساس أن الشيوع ما زال قائماً رغم إجراء القسمة و من ثم فإن المشترى أذ سجل عقده قبل تسجيل القسمة فى هذا الفرض من الغير و لا يحتج عليه بالقسمة التى تمت و يكون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمه جديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان محضر الصلح الذى إعتمدت عليه محكمة الإستئناف فى القول بحصول القسمة ، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظام الوقف على غير الخيرات و جعل ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح إعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة لأن هذه القسمة جرت قبل أن تؤول الملكية إلى المتقاسمين و من ثم لا يعتد بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة و وقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون .