⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2603 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-12-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمد هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالبراءة على مجرد عدم إتقان التقليد وإنما على نفي التشابه بين أوراق النقد المقلدة والأوراق الصحيحة مما لا يسمح بالانخداع بالأوراق المقلدة وقبولها في التداول فإنه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنهما: المتهم الأول: أولاً: قلد عملة ورقية متداولة قانونا في الخارج هي الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فئة العشرة دنانير أردنية بان اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف بقصد ترويجها. ثانياً: حاز بقصد الترويج وروج العملة الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلي التداول على النحو المبين بالتحقيقات مع علمه بتقليدها المتهمة الثانية: حازت بقصد الترويج ست ورقات من فئة العشرة دنانير الأردنية المضبوطة سالفة الذكر مع علمها بتقليدها وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 2، 20/1، 203 من قانون العقوبات. فقرر ذلك.ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا للمطعون ضدها الثانية وغيابيا للأول ببراءة كل منهما مما أسند إليه ومصادرة الأوراق المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.