الطعن رقم 2602 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد صلاح نصار نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن جمعه, وأحمد محمود هيكل, ومحمد عبد الخالق النادي, وأحمد أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ذلك أن كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه في جرائم إحراز جواهر مخدرة لا يمنع عقلاً ومنطقاً من إلقائه المخدر الذي يحمله بيده عند مشاهدته رجال الشرطة قادمين نحوه رغم حمله مخدر آخر بملابسه ولا يؤدي بذاته في الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه الحكم من إطراحه لأقوال الشاهدين بمقولة أنهما يبغيان خلق حالة تلبس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.