⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2580 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، بما ينبغي معه على محكمة ثاني درجة - وقد حملته مدونات الحكم الابتدائي فأصبح واقعاً مسطوراً به، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الاستئناف - أن تمحصه - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدمغه، أما وهي لم تفعل وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه وألزمته بالتعويض المطلوب، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: بصفته مؤجرا تقاضى من المدعي بالحق المدني أربعة آلاف جنيه كخلو رجل وخمسمائة جنيه مقدم إيجار عن شقة استأجرها من الطاعن. وطلب عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون 52 لسنه 1969 والمادة 13 من الأمر العسكري رقم 4 لسنه 1969 والمادة 77 من القانون 49 لسنه 1977 وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة - المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني والنيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ - وتغريمه خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.