⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2579 لسنة 50 قضائية

النقض الجنائي 1981-4-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار وإبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت جريمة اقتضاء مقدم إيجار - موضوع الطعن الحالي - وجريمة تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار موضوع الطعن رقم 2580 س 50 ق - اللتين دين الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل منهما، كانتا وليدتي نشاط إجرامي واحد يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه في المادة 32/2 من قانون العقوبات لأن كلتيهما - وإن كان لكل منهما ذاتية خاصة - أنما وقعتا لغرض واحد هو التحايل على قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تهدف إلى حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين في تقدير الأجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن جريمة اقتضاء مقدم إيجار برغم إدانة الطاعن في الجنحة رقم 1402 لسنة 1978 سالفة البيان وتوقيع عقوبة عليه لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، يكون قد أخطأ في القانون مما كان يستوجب - بحسب الأصل - تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لما كان الطعن رقم 2580 س 50 ق قد قضى فيه بجلسة اليوم بالنقض والإعادة فإنه يتعين الحكم في الطعن الحالي بالنقض والإعادة كذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مؤجرا تقاضى من...... مقدم إيجار أزيد من المقرر قانونا، وطلبت معاقبته بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل بالقانون 73 لسنة 1973 وأمام النيابة العامة وأثناء مباشرة التحقيق ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية. فأستأنف المدعي بالحق المدني والنيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.