الطعن رقم 2573 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار وإبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباً ويجوز أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عدل عقوبة الحبس المقضي بها في الحكم الابتدائي إلى عقوبة الغرامة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف. ونظراً لأن محكمة الموضوع قد أوردت في أسباب حكمها أنها رأت للظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المطعون ضده لن يعود إلى مخالفة القانون فإن هذه المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة....... والمحجوز عليها إداريا لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.