الطعن رقم 2565 لسنة 50 قضائية
النقض الجنائي
1981-4-6
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين فوزي المملوك وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع ومصطفى عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن جهة التنظيم لم تطلب إلزام المطعون ضده بتقديم الرسومات المقررة - وكان القضاء بالإلزام بتقديم الرسومات على ما يبين من صريح نص الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء - يتوقف على طلب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بذلك دون طلب من هذه الجهة يكون أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام المطعون ضده بتقديم الرسومات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه علا بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 4، 16، 17، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح بندر ملوي قضت غيابا عملا بمواد الاتهام بتغريمه عشرة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال السالفة بلا مصروفات. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضعا. فاستأنف - ومن قبل استأنفت النيابة العامة - ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بضعف رسوم الترخيص وتقديم الرسوم خلال شهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.