⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1965-2-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المبالغ المحكوم بردها للمولين - استحقاق الفوائد
⚖️ عدم استحقاق الفوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 164 لسنة 1950 على إنه لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائدعن المبالغ التى يحكم بردها للممولين هونص مستحدث يسرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على فوائد المبالغ التى يحكم على مصلحه الضرائب بردها للممولين من تاريخ العمل به فى 1950/9/4 . وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد ألزم مصلحه الضرائب بدفع فوائد عن المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 1951/12/24 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .